صدر الدين محمد الشيرازي ( صدر المتألهين )

163

الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة

التحصيلي بما هو كذلك لا يحوج صدقه على شئ بحسب ذاته إلى اقتضاء من تلقاه تلك الذات له بل يكفي فيه عدم الاقتضاء على الاطلاق فالامكان ( 1 ) لأجل هذا ليس

--> ( 1 ) يرد عليه أولا ان كون حقيقة الامكان هو السلب والسلب رفع النسبة لا نسبه الرفع يوجب ان لا يكون الامكان جهة أو مادة في قبال الوجوب والامتناع بمعنى كيفية النسبة إذ لا نسبه هناك ولا كيفية . وثانيا ان الامكان هو مجموع السلبين والسلبان لا يكونان سلبا واحدا وعلى هذا لا يقابل الوجوب والامتناع ولكل منهما وحده في نفسه الا انه يمكن ان يعد لازما للماهية باي معنى اخذ الامكان . وثالثا انه ينافي ما ذكره في أوائل الفصل السابق ان الامكان حقيقته ايجاب السلب لا سلب الايجاب حيث قال وحمل الامكان كنظيريه على الماهية من قبيل الثاني دون الأول والذي ينبغي ان يقال في المقام هو ان الماهية من حيث هي مسلوب عنها كل من الضرورتين بالسلب البسيط المحصل وهذان سلبان ليس فيهما حكم ولا جهة أصلا ثم إن للعقل ان يبدل كل قضية سالبه موجوده الموضوع إلى موجبه معدولة المحمول فيقول ان الماهية من حيث هي مسلوب عنها الضرورتان وهذه القضية تحكى عن السالبتين المذكورتين والحمل فيها حمل شائع لا حمل أولى وعند ذلك يتحقق الامكان وهو سلب الضرورتين باعتبار انه ثابت وموجب للماهية لا باعتبار انه رفع للضرورتين فيكون معنى ثبوتيا بوجه ويحتاج إلى عله وإذ ليس غير الماهية فهي علته فهو للماهية باقتضاء منها وبهذا يندفع الاشكالات الثلاثة التي أوردناها واما اشكال اجتماع الامكان باقتضاء من الماهية مع الوجوب بالغير أو الامتناع بالغير أعني التنافي بين هاتين القضيتين الماهية في ذاتها مقتضيه لسلب الضرورتين والماهية بالغير مقتضيه لضرورة أحد الطرفين فالجواب عنه ان القضايا انما تتنافى من ناحية المصداق دون المفهوم وهو ظاهر ومطابق القضية الأولى هو الماهية من حيث هي وليس هناك الا السلب ولا حكم فيه الا جهة اللا اقتضاء ومطابق القضية الثانية هو الماهية من حيث وجود علتها معها وهناك حكم ولا منافاة لان الوجوب بالغير يرد على الماهية ولا حكم معها ولا اقتضاء ط